عضوية منتسب
يكون العضو منتسباً في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً ، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً .
يجب على العضو المنتسب في الجمعية
- دفع اشتراك سنوي للجمعية مقداره (5000) خمسة آلاف ريال كحد ادنى .
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها .
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية .
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية .
يحق للعضو المنتسب ما يأتي
- الاشتراك في أنشطة الجمعية .
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية .
- حضور الجمعية العمومية .
- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .